مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

439

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ولأجل التوفيق بين هذين المستحبّين بذلت محاولات عديدة للجمع بينهما : منها : حمل أخبار الإسدال على استحبابه حال الحرب ونحوها ممّا يراد إظهار القوّة والتفوّق على العدوّ ، وحمل أخبار التحنّك على استحبابه في حالتي الخشوع والسكينة أمام اللّه تعالى . ومنها : حمل أخبار التحنّك على الاستحباب حين لفّ العمامة ، وحمل أخبار الإسدال على الاستحباب بعد لفّها . ومنها : اختصاص الإسدال بالرسول صلّى اللّه عليه واله وسلّم والعترة الطاهرة عليهم السّلام ؛ لورود أخبار الإسدال فيهم خاصة ، واختصاص التحنّك بعامّة الناس « 1 » . ومنها : التخيير بين أخبار الإسدال والتحنّك ممّا يعني تسليما باستقرار التعارض بينهما . وغير ذلك من توجيهات مذكورة في مصطلح ( إرسال ، تحنّك ) . 3 - إسدال المرأة للحجاب في الحجّ : لا خلاف في جواز إسدال المرأة الثوب من رأسها على وجهها في الجملة حال الإحرام « 2 » ؛ وإنّما الخلاف في مقداره ؛ لاختلاف الروايات الدالّ بعضها على جوازه إلى الطرف الأعلى للأنف - وهو ملتقى الحاجبين - وبعضها إلى الفم ، وثالثة إلى الذقن ، ورابعة إلى النحر ، وخامسة إلى النحر أيضا في حال الركوب « 3 » . وجواز إسدال الثوب على الوجه حال الإحرام في جميع الصور المذكورة لا ينافي حرمة تغطيته حاله ؛ لملازمة التغطية لإلصاق الثوب بالوجه ، بخلاف الإسدال فإنّه لا يكون كذلك دائما ، والجائز منه صورة عدم إلصاق الثوب بالوجه خاصة « 4 » . وللمزيد من التفصيل يراجع بحث تغطية الرأس والوجه من مصطلح ( إحرام ) .

--> ( 1 ) نقل هذه المحاولات في الرياض 3 : 212 . مستند الشيعة 4 : 384 . واختار بعضها في الحدائق 7 : 135 . ( 2 ) النهاية : 220 - 221 . الوسيلة : 163 . الجامع للشرائع : 187 . الشرائع 1 : 251 . المنتهى 10 : 297 ، و 12 : 74 . ( 3 ) الوسائل 12 : 493 ، 494 ، 495 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 2 ، 3 ، 6 - 8 . ( 4 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 231 .